الوكالة المغربية للدم: أسرار وتفاصيل التأسيس

الوكالة المغربية للدم: أسرار وتفاصيل التأسيس

النقاط الرئيسية

الموضوعالنقاط الرئيسية
الوكالة المغربية للدمتم إحداث “الوكالة المغربية للدم ومشتقاته” بموجب القانون رقم 11.22
مجلس الحكومةتمت المصادقة على مشروع مرسوم تنفيذاً للقانون رقم 11.22
الوصايةالوصاية على الوكالة أسندت إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة

تطبيق أحكام القانون رقم 11.22

سعيا إلى تحقيق غاية تنزيل وتطبيق أحكام القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث “الوكالة المغربية للدم ومشتقاته”، أعدّت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية **“مشروع مرسوم”** صودق عليه في المجلس الحكومي، الخميس، بعد تقديمه من لدن الوزير الوصي على القطاع.

الوصاية على الوكالة

ونصت النسخة المصادق عليها من المرسوم وكذا “مذكرته التقديمية”، طالعتهما جريدة هسبريس الإلكترونية، على **“إسناد وصاية الدولة على الوكالة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة”.**

تحديد ممثلي الإدارة

كما قامت بتحديد **“ممثلي الإدارة في مجلس إدارة الوكالة وكيفيات تعيين الشخصيتَيْن المشهود لهما بالكفاءة والخبرة العلمية والتقنية أو بالمعرفة القانونية في ميدان تحاقن الدم”.**

آلية تطبيق أحكام المادة 21

ومن أجل تطبيق أحكام المادة 21 من القانون سالف الذكر (رقم 11.22)، أحال هذا المشروع، وفق الوثيقة، إلى **“قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة لتحديد قائمة العقارات والمنقولات التابعة لمِلْك الدولة والمخصصة للمركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية وبنوك الدم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة التي ستُوضع مجانا رهن إشارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته”.**

مجلس إدارة الوكالة

“مجلس إدارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته” أكد المرسوم التطبيقي أنه سيكون **“تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المُفوَّضة من لدنه لهذا الغرض”**؛ فيما سيتشكل من الأعضاء:

  • ممثل عن رئيس الحكومة
  • ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، وبالمالية، وبالصحة
  • ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة
  • ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي
  • ممثل عن “مفتشية مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية”
  • شخصيتين مشهود لهما بالكفاءة والخبرة العلمية والتقنية أو بالمعرفة القانونية في ميدان تحاقن الدم

ولفت المرسوم الانتباه إلى أنه **“استثناء من أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.582، تُعيّن الشخصيتان المنصوص عليها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة”.**

تنفيذ المرسوم

يشار إلى أن المادة الرابعة من النص التطبيقي لقانون إحداث **“وكالة الدم ومشتقاته”** عَهِدَت بـ”تنفيذ هذا المرسوم الذي يُنشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهما فيما يخصُّه”.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو الهدف من إنشاء الوكالة المغربية للدم ومشتقاته؟

الهدف هو تحسين وتنظيم عملية تحاقن الدم في المغرب.

من يرأس مجلس إدارة الوكالة؟

يرأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه.

ما هي الأجهزة التي ستُوضع رهن إشارة الوكالة؟

تشمل جميع مراكز تحاقن الدم الجهوية وبنوك الدم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

من يختار الشخصيتين المشهود لهما بالكفاءة؟

السلطة الحكومية المكلفة بالصحة هي من تعينهما.



اقرأ أيضا

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Pin It on Pinterest

Share This