النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| تحديد النماذج | قرار وزير العدل بخصوص نماذج المرسوم رقم 2.23.101 |
| الالتزام القانوني | ضرورة الالتزام بكافة المقتضيات القانونية للسجلين |
| مراقبة المسك | تخويل رئيس المحكمة بمهام المراقبة |
| الطلب الإلكتروني | ضرورة تقديم الطلبات وفق النماذج المعتمدة |
توجهات جديدة من وزير العدل
أصدر وزير العدل قراراً يتضمن **تحديد النماذج** وفق المرسوم رقم **2.23.101**، والذي يتعلق بكيفيات وتنظيم سجل الوكالات الخاصة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات. وفي إطار ذلك، دعا المحافظ العام، إدريس لزرق، المحافظين على الأملاك العقارية إلى **الالتزام بالمقتضيات القانونية** خلال أداء واجباتهم.
مخطط التنفيذ
في مذكرة حديثة، أشار إدريس لزرق إلى صدور قرار وزير العدل رقم **381.25** بتاريخ **17 شتنبر 2025**، والذي سيتم تنفيذه بعد **ستة أشهر** من نشره في الجريدة الرسمية.
المقتضيات الأساسية للمرسوم
أوضح المحافظ العام أن المرسوم المشار إليه يحتوي على **مقتضيات تطبيقية** تتعلق بالقانون رقم **31.18**، والذي يعدل الظهير المؤرخ في **1913/08/12**. ومن بين الجوانب الأساسية:
- مسك سجل الوكالات من قبل **كتاب الضبط** بالمحاكم الابتدائية.
- تخويل رئيس المحكمة أو القاضي المختص مراقبة السجل.
- ضرورة تقديم طلبات التقييد والتعديل وفق النماذج المحددة.
إجراءات التسليم
كما ذكر إدريس لزرق بضرورة **تسليم النسخ والمستخرجات** والشهادات للمواطنين بطلباتهم، وفق النماذج المعتمدة.
إدارة السجل الوطني الإلكتروني
فيما يتعلق بالسجل الوطني الإلكتروني، تم تكليف **وزارة العدل** بإدارته، حيث يتم **تفصيل جميع المعطيات** المقيدة بالسجلات الممسوكة في المحاكم الابتدائية بشكل آلي.
المرجع السابق
تأتي هذه المذكرة انطلاقاً من مذكرات سابقة صدرت في **11 شتنبر 2011** حيث تم **إخبار المحافظين** بالقوانين الجديدة ذات الصلة. وأكد إدريس لزرق أن العمل يسير وفقاً لإصدار النصوص الضرورية لتطبيق القانون.
FAQs
ما هو المرسوم رقم 2.23.101؟
يتعلق بكيفيات تنظيم سجل الوكالات الخاصة بالحقوق العينية.
متى يدخل القرار حيز التنفيذ؟
بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
من المسؤول عن مراقبة سجل الوكالات؟
رئيس المحكمة الابتدائية أو القاضي المعين.
كيف يتم تقديم طلبات الوكالات؟
يجب تقديمها وفق النماذج المعتمدة.