النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| التعويض عن الساعات الإضافية | استفادة هيئة كتاب الضبط من التعويض عن الساعات الإضافية. |
| المراسلة الوزارية | طلب حصر قوائم الموظفين المستحقين من قبل الوزير. |
| جدول التعويضات | إعداد جداول التعويضات الدورية وتوجيهها للمديريات. |
| تحفيز الموظفين | خطوة لتحفيز الموظفين وضمان الالتزام بالعمل. |
تفعيل المرسوم
تتجه وزارة العدل المغربية نحو **تفعيل مضامين المرسوم رقم 2.24.956** الصادر في **أكتوبر 2024**، الذي ينصّ على **استفادة هيئة كتاب الضبط من التعويض** عن الساعات الإضافية للقيام بمهام خارج أوقات العمل العادية.
الخطوات المتبعة
وبعث **الوزير عبد اللطيف وهبي** بمراسلة إلى المدراء الإقليميين للعدل والمسؤولين الإداريين بالمحاكم، طالبهم من خلالها بالعمل على حصر قوائم بأسماء الموظفين المستحقين لهذه التعويضات، الذين تتم دعوتهم استثناءً لتصريف بعض المهام التي تتطلب الاشتغال خارج الأوقات الرسمية.
تسجيل الساعات الإضافية
ودعا وهبي هؤلاء المسؤولين إلى **مسك سجل خاص** لتتبع ومراقبة تدبير الساعات الإضافية، فضلا عن إعداد **جدول التعويضات الدورية**، مع توجيه **جداول التعويضات** للمديريات الإقليمية للعدل عند نهاية كل ثلاثة أشهر، بعد توقيعها من قبل المسؤول الإداري.
دراسة القوائم
وبحسب المراسلة ذاتها، فإن **المديريات الإقليمية للعدل** ستعمل على **دراسة القوائم المتوصل بها**، مع موافاة مديرية الميزانية بالوزارة بجداول التعويضات المستوفية للشروط اللازمة؛ إذ سيتم إنجاز وصرف هذه التعويضات المستحقة بكيفية دورية، وذلك وفقا لمقتضيات المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.24.956 المشار إليه، بعد تخصيص **الاعتمادات المالية**.
التبليغ في الميدان الجنائي
وأكد وهبي أنه “لتجاوز **تعثر عملية تبليغ الطيّات القضائية** في الميدان الجنائي، يمكن دعوة موظفي هيئة كتابة الضبط للقيام بمهام تبليغ هذه الطيّات خارج أوقات العمل الرسمية، وفقا للمقتضيات المشار إليها”.
تنفيذ المرسوم
كما سجّل “ضرورة الحرص على **تضمين المعطيات المطلوبة** بشكل دقيق، وخاصة طبيعة الأشغال المنجزة خارج أوقات العمل، في احترام للمقتضيات التي جاء بها المرسوم المذكور، الذي نص على ألا تزيد عدد الساعات عن **24 ساعة في الشهر** لكل موظف مقترح، وعدم إمكانية الجمع بين تعويض الساعات الإضافية والتعويض عن الديمومة المنصوص عليه”.
طلب الالتزام بالتدابير
وطالب المسؤول الحكومي المدراء الإقليميين للوزارة والمسؤولين الإداريين بالمحاكم بالتطبيق **السليم والناجع** للتدابير المسطرة ضمن هذه الدورية الجديدة، مع التقيّد بها. في حالة وجود صعوبات، يجب اللجوء إلى **الإشعار**.
مشروع المرسوم
وكان مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ **18 أكتوبر 2024** قد صادق على مشروع **المرسوم رقم 2.24.956**، الذي يخص تعويضات موظفي كتاب الضبط عن ساعات العمل الإضافية خارج الأوقات الرسمية، وهو النص الذي اعتبرته وزارة العدل **خطوة هامة** نحو تحفيز الموظفين.
تعويض الساعات الإضافية
وحدّد هذا المرسوم **المبلغَ الصافي** عن التعويض عن كل ساعة إضافية في **50 درهما** لفائدة كتاب الضبط من الدرجات 1 و2 و3، وفي **80 درهما** بالنسبة لكتاب الضبط من الدرجة الممتازة والمحررين القضائيين. كما يستفيد المحررون القضائيون من الدرجة الممتازة من تعويضات تصل إلى **124 درهما** عن كل ساعة عمل إضافية بشرط ألا تتجاوز إجمالي هذه الساعات **24 ساعة** لكل موظف في الشهر.
آلية صرف التعويضات
وتفيد المادة الثالثة من النص القانوني بأن صرف التعويض عن الساعات الإضافية يتم عند نهاية كل **3 أشهر**، بناء على قرار يتخذه الآمر بالصرف، وبالاطلاع على قوائم الموظفين والساعات الإضافية المنجزة.
أسئلة متكررة
ما هو المرسوم رقم 2.24.956؟
ينص على تعويض موظفي كتاب الضبط عن ساعات العمل الإضافية.
كيف يتم حساب التعويض؟
يتم حسابه بناءً على الساعات الإضافية، بحد أقصى **24 ساعة** في الشهر.
متى تصرف التعويضات؟
تصرف عند نهاية كل **3 أشهر** بعد تقييم الساعات المنجزة.
من هم المستفيدون من التعويضات؟
موظفو هيئة كتابة الضبط الذين يقومون بمهام إضافية خارج الأوقات الرسمية.